(الفصل الثاني) الأعضاء

الأعضاء

المادة (5): شروط العضوية:
العضوية في الجمعية عضوية فردية، ولذلك يجب أن يكتب اسم العضو رباعيا في سجلات الجمعية وشهادات ملكية الأسهم – كما هو افي الهوية الوطنية – ويجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:

1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمر ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفي.
3. أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعا للتصرف المطلق.
4. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية.
5. أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.
6. ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية.
7. أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين، ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضوا بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها.

المادة (6): مساهمة المؤسسات بالجمعية:
يجوز للشخصيات المعنوية (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كما لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى مالم يكونوا مساهمين شخصيا بالجمعية.

المادة (7): مساهمة الجمعية بالمؤسسات:
يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وعلى ألا تزيد عن نصف رأس مال الجمعية الاسمي وقت المساهمة.

المادة (8): واجبات الأعضاء:
يجب على من أصبح عضوا بالجمعية:

1. أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه، وعنوانه، وتاريخ وعدد الأسهم التي يمتلكها، وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة.
2. أن ينفذ جميع الالتزامات، ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والأنظمة الداخلية للجمعية، وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها، ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك اسمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها.
4. أن يبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية، ولا تترتب أي مسؤولية على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكدا لدى الجمعية.

المادة (9): فصل العضو:
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الاتية:

1. إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.
2. إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.
3. إذا خالف مضمون الفقرتين (2, 3) من المادة (8) من هذه اللائحة.
4. إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية، ويعود تقدير ذلك الضرر لمجلس الإدارة.

ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون، وله خلال خمسة عشر يوما من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذا إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله.

المادة (10): الاستقالة:
يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة منها أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة لاستقالته، من الجمعية وعلى مجلس الإدارة أن يبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية، وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة المحددة أعلاه.

ومع ذلك يبقى العضو المستقيل مسؤولاً عن جميع التزاماته تجاه الجمعية إلى أن تصبح استقالته نافذة.
وعلى مجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال الجمعية أو بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها الاسمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد.

المادة (11): فقدان العضوية:
يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية:

أ‌. الوفاة.
ب. الفصل.
ج. الاستقالة.

المادة (12): إعادة الأسهم:
إذا فقد أحد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوفر شروط العضوية في الوارث إذا رغبوا عدم استرداد قيمة الأسهم، وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات أو شهادات الأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.

المادة (13): مسؤولية الأعضاء:
تحدد مسؤولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه من الأسهم.

المادة (14): عدم جواز الحجز على أموال الجمعية:
لا علاقة للجمعية بالديون أو الالتزامات المترتبة على أعضاء الجمعية بصفتهم الشخصية ولا يجوز الحجر على أموال الجمعية منقولة أو غير منقولة لسداد ديون والتزامات أعضائها، ويدخل في ذلك قيمة ما ساهم به العضو بالجمعية.

المادة (15): تمييز الأعضاء عن غيرهم:
لا يمنع كون الجمعية أسست أصلا لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير أعضائها أو تقدم لهم الخدمات التي تؤديها لأعضائها ضمن الطرق والأساليب التي تخدم بها أعضائها ويشترط لذلك:

1. أن تكون خدمتها لغير أعضائها في مصلحتها.
2. أن تعطى الأفضلية والأولوية دائماً وأبداً للأعضاء على المتعاملين معها من غير الأعضاء، كما يجوز إعطاء الأعضاء ميزة خاصة في الأسعار عن غيرهم.
3. أن تكون معاملة غير الأعضاء نقدية مهما كانت الأحوال.

المادة (16): ميزة المؤسسين:
أعضاء هذه الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق الأولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمات.

المادة (17): متى يستحق العضو ربحاً على مساهمته:
العضو الذي يساهم بالجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من أي سنة مالية ليس له نصيب من الأرباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.

المادة (18): استمرار قبول الأعضاء:
باب العضوية بالجمعية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، إلا أنه يجوز في حالات استثنائية عدم قبول مساهمات جديدة استناداً للمادة (22) من اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة (19): الحد الأعلى للمساهمة:
لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على (10%) من رأس مال الجمعية، ولا تسري هذه القاعدة على المؤسسين إذا لم يتحدد بعد رأس مال معين للجمعية إلا أنه إذا اتضح أن هناك مساهماً يمتلك أكثر من هذا الحد فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده، ويكون سعر السهم ثابتا، ولا يجوز تجزئته، ولكن يجوز إضافة رسم عضوية بواقع (10%) من قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل العضو، وبحد أدنى مائتي (200) ريال ومصروفات إصدار للسهم الواحد من حاصل قسمة الموجودات بأخر ميزانية على عدد الأسهم المثبتة فيها (مصروفات إصدار السهم الواحد = الموجودات بآخر ميزانية ÷ عدد الأسهم المثبتة فيها ) تضاف للاحتياطي العام وبحد أدنى ثلاثة أمثال قيمة السهم الاسمية.

المادة (20): الحد الأدنى للمساهمة:
الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو (10) سهما بقيمة إجمالية قدرها (10000) ريال، ولا يعتبر المساهم عضوا بالجمعية ما لم يسدد كامل هذا المبلغ كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد، وإنما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى من قيمة مساهمته بالحد الأدنى ثم تحتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.

المادة (21): التنازل عن الأسهم:
يمكن أن يتنازل عضو لأخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعية، ويلتزم المالك الأخير للأسهم بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية، وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما عليه لها.
وإذا تعذر التنازل، وأبدى المساهم رغبته في الانسحاب من الجمعية، واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.